السيد أحمد الموسوي الروضاتي
158
إجماعات فقهاء الإمامية
عن كل نصف صاع يوما ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط . * المثل في كفارة صيد المحرم في الظبي والأرنب والثعلب شاة * المثل في كفارة صيد المحرم في حمار الوحش وبقرة الوحش - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 162 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش ، بقرة ، وفي الظبي شاة بلا خلاف ، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة . . . * كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة أقل مما ذكر من المدة أجزأه وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة * كفارة الصيد للمحرم إذا صام بالقيمة من عجز من صوم الستين أو الثلاثين صام مكان كل عشرة أيام ثلاثة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 162 ، 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو : ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه ، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة ، ومن عجز من صوم الستين أو الثلاثين ، صام مكان كل عشرة أيام ثلاثة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * في كل حمامة من حمام الحرم أو إخراج شيء من حمامه منه أو تنفيره فلا يرجع شاة وفي فرخها حمل وفي كل بيضة لها درهم * في حمامة الحل درهم وفي فرخها نصف درهم وفي كل بيضة لها ربع درهم * في كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج منها كان ذلك هديا وإلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام * في بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وفي كل حمامة من حمام الحرم ، أو إخراج شيء من حمامه منه ، أو تنفيره فلا يرجع ، شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي كل بيضة لها درهم . وفي حمامة الحل درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم . وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج منها كان ذلك هديا ، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل ، فعليه